وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل (عبد الله ن . س) من الدلم، يقول فيها: إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟

الجواب: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وفي الصحيحين: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت، وأذن لها في النكاح إن شاء وهذا محل إجماع من أهل العلم، قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة