حكم زكاة الذهب المتخذ للزينة

السؤال:

هل يجوز دفع زكاة الذهب الملبوس بالنسبة للنساء والمحفوظ؟ وهل يجوز استعمال الذهب الذي يوجد عليه بعض الصور كالثعابين؟

الجواب:

أما الزكاة فالواجب دفعها إلى أهلها، فإن الحلي على الصحيح فيها زكاة، فإذا كانت تبلغ النصاب وجب فيها الزكاة تدفع إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، والنصاب عشرون مثقالا، ومقدار ذلك إحدى عشر جنيه ونصف سعودي، اثنين وتسعون غراما، إذا بلغ الذهب هذا المقدار وجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر، في كل ألف خمس وعشرون ربع العشر، وهكذا ما فوقه وتحته وفي المائة اثنان ونصف، فالحاصل أن فيها الزكاة ولو كانت للاستعمال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

وأما ما يتعلق بالصور فلا يجوز لبس الثياب أو الحلي التي فيها الصور، سواء كانت الصورة ثعابين أو طيور أو حيوانات أخرى، يجب أن يزال ذلك، أن يزال الرأس فإذا أزيل الرأس بحكه أو بخياطة عليه جاز ذلك؛ لأن الرأس هو الصورة، فمتى زال الرأس لم يبق حكم للبقية، وزواله يكون بحكه من الحلية بواسطة صائغ أو غيره ممن يعرف ذلك، وفي الثياب بإزالة ذلك الرأس بوضع شيء عليه أو نقضه إن كان ... أو ما أشبه ذلك مما يزيله.

فتاوى ذات صلة