الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس، المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفلينة وأشباه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعه مثل الرداء، قطعتين ثلاث يخيط بعضها في بعض يجعلها رداء أو إزار لا بأس، هذا لا يضر ولا يمنع، الممنوع منه إذا قيل: المخيط المراد بالمخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو الذي ينهى عنه، أما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطاً بل قطعة ثوب لا يكون قميصاً ولا يكون مثل القفاز، ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل الفلينة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.