ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبًا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضًا لتقوية إيمانه إذا كان مسلمًا، أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء.
والأصل في ذلك قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... [التوبة:60]، وقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث متفق عليه[1].
والأصل في ذلك قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... [التوبة:60]، وقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث متفق عليه[1].
- استفتاء شخصي قدم لسماحته من أحد طلاب العلم في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/317).