ج: الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئًا في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 28/9/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/334).