حكم طلاق السكران وسائر تصرفاته

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل (ع. ش) من الرياض يقول في رسالته في سؤاله الأول: هل يقع طلاق السكران؟ فإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالين أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذراً له في مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا أو غير ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المحفوظ عن عثمان الخليفة الراشد؛ لأنه لا عقل له فلا يؤخذ بأقواله التي تضر غيره والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤخذ بالطلاق؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته إيقاع طلاقه وهكذا عتقه وتصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك كلها باطلة، أما أعماله وأفعاله فإنه يؤخذ بها، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل ولا غير هذا؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله.
أما القول: فالصحيح أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق في السكر عند زوال العقل؛ فإن الطلاق لا يقع، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر أو تصدق بأمواله في حال السكر؛ فإنه لا يؤخذ بذلك أو باع أمواله أو اشترى فجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية كما بينا، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وأنه لا عقل له، أما إذا كان غير آثم بأن سقي شراباً لا يعلم أنه مسكر، أو أجبر عليه وأسقي الشراب عمداً بالجبر والإكراه، فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال؛ لأن سكره ليس عن قصد فيؤخذ به، بل هو مظلوم أو مغرور فلا يقع طلاقه عند الجميع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة