حكم اغتسال المحرم واستعماله الصابون وتغيير ملابسه

السؤال: كما بعث المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم، برسالة إلى البرنامج يقول في بدايتها:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، إنني أنصت إلى برامجكم اليومية وخاصة برنامج نور على الدرب، والتي تجيبون فيه على أسئلة المستمعين الدينية، وبهذه المناسبة أود أن أطرح على حضراتكم بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها لما فيه خير الإسلام والمسلمين، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية؟ وأيضاً هل يباح للمحرم نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاءً من غبار أو عاصفة أو سموم أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي ﷺ وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لا بأس أن يغيرها، يلبس إزار بدل إزار ورداء بدل رداء وهكذا المرأة لا بأس أن تغير ملابسها قميص بدل قميص، إزار بدل إزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة، كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب، تركه للمحرم يكون أحوط وأولى، كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. نعم. 
فتاوى ذات صلة