حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن تفعل كذا وفعلته

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: سيد (ع. ع. ع) أخونا يقول في رسالته: في مرة من المرات حلفت على زوجتي وقلت: إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحناء والتي تستعمل بالعطور أو جاملت بها لإحدى النساء، وذلك أثناء وجودي بالشقة التي نسكنها فإنك تكوني طالق، ولم أتخذ هذا القرار إلا بعد جهد وتكرار ومحاولات لإقناعها لتترك استعمالها أثناء وجودي، حيث أن هذه العطور والروائح تسبب لي صداع ومضايقات شديدة، علمًا بأن الشقة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة، وبعد مضي عدة أشهر نسيت زوجتي بهذا الحلف وأخذت زجاجة عطر وفتحتها وأدخلت أصبعها داخل الزجاجة ومسحت بها، وبعد ذلك تذكرت بالحلف وأسرعت إلى مكان آخر وأخبرتني بذلك، علمًا بأنني كنت نائم داخل المنزل، أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله قال: قد فعلت، فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أما إن تعمدت ذلك وأنت تقصد منعها ولا تقصد فراقها وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلت ذلك عمدًا فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان فإنه لا يقع شيء والحمد لله. نعم.

فتاوى ذات صلة