الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة ولا بد من طعام ولا تجزي النقود لا دينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر من الأرز من الحنطة يعني: من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق.
وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين عشرة فقراء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين عشرة فقراء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.