الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها، وأن يرجع إلى قولك، ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت تركه له، هذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين في مسامحته ولا يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً، إذا كان المقصود من هذا هو حثه على الرجوع إلى قولك، وترك ما أراد وليس قصدك إيقاع الطلاق على زوجتيك، فهذا حكمه حكم اليمين، أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنك متى سامحته وتركت ما قلت من أجله أن الطلاق يقع على زوجتيك فأنت على نيتك، النبي ﷺ، يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً، إلا إذا كنت أردت واحدة منهما فأنت على نيتك أيضاً، أما إذا كان المقصود تخويفه وتحذيره من هذا العمل، ولم ترد أنك متى فعل هذا العمل أنه لا تصالحه وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك، إذا كنت نويت هذا فأنت على نيتك من وقوع الطلاق، وإذا كنت ما نويت ذلك، وإنما نويت وأردت منعه من هذا العمل، وتخويفه حتى لا يفعل ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتيك فإن الأعمال بالنيات، وعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.
المقدم: بارك الله فيكم.
فإذا كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً، إلا إذا كنت أردت واحدة منهما فأنت على نيتك أيضاً، أما إذا كان المقصود تخويفه وتحذيره من هذا العمل، ولم ترد أنك متى فعل هذا العمل أنه لا تصالحه وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك، إذا كنت نويت هذا فأنت على نيتك من وقوع الطلاق، وإذا كنت ما نويت ذلك، وإنما نويت وأردت منعه من هذا العمل، وتخويفه حتى لا يفعل ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتيك فإن الأعمال بالنيات، وعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.
المقدم: بارك الله فيكم.