حكم المقامات الموجودة في المساجد

السؤال: يقول في رسالته أيضاً: عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان بعض الناس قالوا: نهدمه، والبعض الآخر قالوا: نتركه فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟

الجواب: إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال، أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم إذا تمسحوا به أو أخذوا من ترابه أو ما أشبه ذلك، فهذا يهدم لأنه من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك فيهدم، أما إذا كان هذا المقام لتدريس القرآن وتعليم العلم، يعني: حجرة أو غرفة أو محل يعني لتدريس القرآن، لتعليم العلم فلا بأس بهذا، إذا كان ليس فيه ما يسبب الشرك لا تمسح ولا أخذ شيء من ترابه، ولا غلو في الشيخ ودعائه من دون الله، وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو ليقرئ فيه القرآن وليس فيه ما يسبب الشرك، وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ فلا حرج فيه، وهذه المقامات في الغالب الذي فيما بلغنا عنها أنها لا تخلو من الغلو، وأن الجهلة يقصدونها للتبرك بها والتمسح بها أو دعاء الشيخ فيها أو ما أشبه هذا منكر لا يجوز، ومتى كان المقام يفعل به ذلك وجب أن يزال، كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم العزى ومناة واللات وأشباهها من مقامات المشركين وأوثانهم سداً لباب الشرك، وقضاءً على أسباب الفتن. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، غالباً ما يكون في هذه المقامات قبور، يعني يكون الشيخ مدفون في المقام؟
الشيخ: إذا كان فيها قبر هذا أشد وأشد، إذا كان فيه قبر يجب أن يزال، يجب أن يرفع من المسجد، يجب أن ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين، ويسوى محله بالمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين، والقبر ينبش ويزال إذا كان موضوعاً في المسجد، أما إذا كان المسجد بني عليه من أجله فالمسجد يهدم ويزال، وتبقى البقعة مدفناً للناس يدفن فيها، والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل الحارة في غير القبور، في محل غير محل القبر حتى لا تقع الفتنة.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة