الجواب: إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة، أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإيجار فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض؛ لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو ليقيم عليها عمارة للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.