الجواب: إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء، أو قصدت أنها تفعل هي هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدت أنها تفعل هي فهذا يقع به طلقة إذا لم تفعل، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم .
المقدم: بارك الله فيكم .