حكم القول بطلاق المرأة إذا سبت زوجها أو دينه

السؤال: السؤال الرابع في رسالة الأخ (ح. ع. س) من الأردن يقول فيه: هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبحت طالق في الشرع كما نسمع من أكثر الناس أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالق ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها مثلما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] والنبي ﷺ يقول: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا.
أما سبها لدين زوجها وهو مسلم فهذا كفر نسأل الله العافية، إذا كان مسلم وهي مسلمة وسبت دين زوجها هذا سب للإسلام نعوذ بالله، فلا يتساهل معها بل تؤدب وتضرب على هذا العمل السيئ وتستتاب، فإن تابت عن عملها السيئ وإلا وجب أن تقتل، وجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمين البلد يستتيبوها فإن تابت وإلا قتلت؛ لأن سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومن نواقض الإسلام نسأل الله العافية، وهكذا سب الرسول ﷺ، سب القرآن. نعم.

فتاوى ذات صلة