بعض أحكام الطلاق بالكتابة

السؤال: الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من المرسل عبدالله علي محمد اليماني مقيم في جدة، يقول في رسالته: لي زوجة وأولاد في اليمن وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاق إلى قاضي المحكمة بجدة، وأحضرت اثنين من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت قد كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت: هي طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبل هذا، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا ثنتين طلقتين، فلك المراجعة ما دامت في العدة.
نعيد: أولاً: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لكن إن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث بلفظ واحد كتبت: مطلقة بالثلاث، أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة تشهد اثنين أنك مراجعها قبل أن تخرج من العدة، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين.
أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق، ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج، بعد زوج وإصابة، يعني: إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق. نعم.
المقدم: وإن كان المكتوب معروف، يقول: أرغب في طلاق زوجتي، أو أن تجروا لي طلاق زوجتي؟
الشيخ: ما يصير طلاق، إذا كان المكتوب إنه يريد أن يطلق عند القاضي يريد، أو يقصد أن يكتب الطلاق، أو قصده، أن أكتب الطلاق عندكم، فهذا ما يكون طلاق، يكون عزم على الطلاق ولا يكون طلاق متى عدل عنه فإنه لا يقع به شيء، متى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء، إذا كان مثلاً كتب للقاضي قال: أريد أن أكتب طلاق زوجتي، أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي، أو ما أشبه هذه العبارات هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة