حكم الحلف بالطلاق بالثلاث وعدم إنفاذه

السؤال: الرسالة التالية وصلت من الأخ السيد نصر أحمد سعيد والأخ خالد أحمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين بالأردن- عمان الرسالة تحتوي على موضوعين السؤال الأول يقول فيه: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على أخ مسلم آخر يعمل شيئًا ما ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ بذلك اليمين في حد ذاته أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا كأن يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلًا أن تتزوج فلانة، فهذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء قصده إيقاع الطلاق فهذا يقع به طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذا طلقتين. نعم.

فتاوى ذات صلة