حكم التهديد بالطلاق

السؤال: أخيراً يقول: بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة، فقلت لزوجتي: إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك، وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة