حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي

السؤال: أخيراً يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراماً علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك، ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهاراً، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
والواجب عليك ترك ذلك؛ لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك، بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء، لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها: قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة