حكم تحريم المرأة زوجها على نفسها

السؤال: وله استفتاء ثالث أيضًا يقول فيه: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها: الله يحرمك عليَّ، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟

الجواب: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء فقولها: الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه وهذا لا ينبغي منها.
أما لو قالت: أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولًا لا يجوز لها، وثانيًا عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك؛ لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين ؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان، أو زيارة فلان، أو شراب فلان، أو الجلوس عند فلان، أو كلام فلان، عليه كفارة يمين، وهكذا إذا قالت المرأة: زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي أو ما أشبه ذلك فإن هذا كلام منكر وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وعليها كفارة اليمين؛ لأن الظهار لا يكون من النساء إنما يكون من الرجال للنساء، أما المرأة فليس منها ظهار للزوج؛ لأن الله قال سبحانه: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3]، فالظهار للزوج مع المرأة، أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم للواحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة؛ عتق عبد أو عبدة ، أحد الثلاث: إما إطعام عشرة مساكين، وإما كسوتهم، وإما إعتاق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز. نعم.
المقدم: يعني حالة هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها؟
الشيخ: لا؛ لأنها دعاء ما ....: الله يحرمكم ما فيه كفارة. نعم.

فتاوى ذات صلة