ما موقفنا من دخول رجل غريب على امرأة في بيتها؟

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع (ع. ع. ز) من العراق محافظة دهوك قضاء سميل، يقول السائل في رسالته: ما حكم من سمع من الناس أن امرأة متزوجة تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلًا غريبًا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها، وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك، وماذا يفعل الشاهد، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى المؤمن شخصًا يدخل على بيت هو فيه محل ريبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي بل يناصحه وينكر عليه ويقول له: دع هذا فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت، هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل ريبة.
أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار لابد أن تقر هي وأن يقر هو، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا، فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيبًا رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب: هو الذي قد تزوج زواجًا شرعيًا ودخل بالمرأة يعني: وطئها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطئها الزوج، أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا عن وطنه، هذا حكم البكر ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات أو بإقرار الرجل أربع مرات ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، وهكذا البينة لابد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جامعها زنا فيقام عليهما جميعًا الحد، أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر وهو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور، والقاضي هو أحوط في هذا إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين تأديبًا يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة