الجواب: خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي ﷺ يخدمن بيوتهن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها، في الطحن والعجن والخبز وغير ذلك؛ وكنس البيت ونحو ذلك. فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت، وإذا كان في البيت أمه أو أخته أو بناته، فالمشروع لها أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها كذلك.
أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها، أنها تخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي، بل يستجلب لها خادمة، فإنه لا يلزمها وعلى الزوج إذا استطاع أن يأتي بالخادمة إلا أن تسمح بالخدمة، وتقوم بها من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك.
فالحاصل: أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد، إذا حصلت المشاحة والمشاقة، والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن، وأن يرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة، حتى تخدم أمه، تخدم بناته أخواته الصغار، ونحو ذلك يكون بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، والمساعدة المالية إذا حصلت المشاقة ولم يتضح العرف الذي يقنعها بأن تقوم بالخدمة في بيتها، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أثابكم الله وبارك الله فيكم، ولكن إذا استطاع أن يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه؟
الشيخ: لا حرج عليه، إلا أن تأبى والدته، إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج؛ لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج؛ لأن برها واجب، طاعتها مهمة، وقد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه، ولا يسدون مسده.
فالحاصل: أنه ينبغي له أن يلاحظ أمه، ويستشيرها، فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل.
أما إن كانت محتاجة إليه، أو كان هناك أسباب تدعو إلى عدم سماحها بخروجه فلا يخرج، بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته ويرضي الزوجة بما يستطيع ولو بالمال حتى تمشي الأمور على الوجه المطلوب وحتى لا يخسر أمه بسبب زعلها عليه وغضبها عليه، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها، أنها تخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي، بل يستجلب لها خادمة، فإنه لا يلزمها وعلى الزوج إذا استطاع أن يأتي بالخادمة إلا أن تسمح بالخدمة، وتقوم بها من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك.
فالحاصل: أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد، إذا حصلت المشاحة والمشاقة، والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن، وأن يرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة، حتى تخدم أمه، تخدم بناته أخواته الصغار، ونحو ذلك يكون بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، والمساعدة المالية إذا حصلت المشاقة ولم يتضح العرف الذي يقنعها بأن تقوم بالخدمة في بيتها، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أثابكم الله وبارك الله فيكم، ولكن إذا استطاع أن يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه؟
الشيخ: لا حرج عليه، إلا أن تأبى والدته، إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج؛ لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج؛ لأن برها واجب، طاعتها مهمة، وقد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه، ولا يسدون مسده.
فالحاصل: أنه ينبغي له أن يلاحظ أمه، ويستشيرها، فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل.
أما إن كانت محتاجة إليه، أو كان هناك أسباب تدعو إلى عدم سماحها بخروجه فلا يخرج، بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته ويرضي الزوجة بما يستطيع ولو بالمال حتى تمشي الأمور على الوجه المطلوب وحتى لا يخسر أمه بسبب زعلها عليه وغضبها عليه، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.