حكم كشف الطبيب على المرأة للتعليم

السؤال: السائل يقول: هل يجوز لطلاب الطب الذكور أن يكشفوا على النساء على سبيل التعلم، لاسيما أن ذلك يؤدي إلى ملامسة أعضاء المرأة وهي مكشوفة وخاصة إذا كان ذلك في شهر رمضان؟

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لأنه وسيلة للشر إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبات واضطرت المرأة إلى الكشف؛ فلا بأس عند الضرورة، لقول الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] فعند الضرورات وإلا فالواجب إحالتهن للطبيبات وعدم كشف الشباب عليهن؛ لأن ذلك يسبب فتنة وخطراً عظيماً نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: اللهم آمين. 
فتاوى ذات صلة