حكم دخول الحائض والجنب المسجد

السؤال: تسأل وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الدخول لحاجة تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ سجادة من المسجد تأخذ عصا تأخذ نعلين تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس النبي ﷺ قال لـعائشة: ناوليني الخمرة - الحصير الذي يصلي عليه سجادة- قالت: يا رسول الله! إني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة يعني: الحصير وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فالجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل الذي يمر مرور ويأخذ حاجة ويمر، سواءً من الجنب أو حائض أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث يقول ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني: الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة