حكم الغسل على المستحاضة

السؤال: المستمعة (س) من الرياض بعثت تسأل وتقول: هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض وإذا كان يجب الغسل فما الحكم فيمن كانت جاهلة بهذا؟

الجواب: الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب، أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض المستمر النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلاً واحداً والفجر غسلاً واحداً، وإن تركت فلا حرج عليها لأن النبي ﷺ أوصى بهذا حمنة بنت جحش .
أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، كما قال النبي ﷺ لـفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، لكن من اغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل فالأفضل أن يكون للظهر والعصر غسلاً واحداً، أن تغتسل لوقت الظهر و العصر غسلاً واحداً، وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً هذا أفضل لأن الرسول ﷺ أوصى به حمنة رضي الله عنها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة