حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة

السؤال: الطالب عبدالله محمود طاهر بعث يسأل ويقول: إذا اكتشفت في أن أحد ملابسي شيئًا من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟

الجواب: لا، لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح؛ لأن الرسول ﷺ في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال: إن في نعليك قذرًا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب. إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويله أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة، هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة وأنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة عند أهل العلم؛ لقوله ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل أو نحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة