الضوابط الشرعية في خروج المرأة من بيتها

السؤال: من المكلا حضرموت إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول: أختكم في الله (خ. ح. العكبري )-فيما يبدو- لها ثلاثة أسئلة تدور حول خروج المرأة من بيتها إما للتعليم في المساجد أو للدعوة إلى الله أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل: كيف يكون هذا ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة، بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبد شيئاً من زينتها، وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج بطيب لأن الطيب يفتن الناس أيضاً، فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو أقاربها لا بأس بذلك ولو وحدها، تمشي على قدميها إذا كان ما في خطر، كان المحل آمن فلا حرج تذهب على رجليها مثلما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة، أما إذا كان هناك خطر فليس لها الخروج إلا مع من تأمن، إما جاراً أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل، أما مع السواق في السيارة فلا؛ لأنه خطير، قد يذهب بها السواق إلى ما لا تحمد عقباه وليس باختيارها، فلا تذهب مع السائق وحدها لابد يكون معها آخر إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرمها إذا تيسر أو امرأة أخرى، يعني تكون على طريقة آمنة تذهب معها في طريقة مأمونة، لا تتهم فيها ولا تكون وحدها معه بل يكون معهم ثالث أو ثالث ورابع، لا بد من هذا، أما وحدها لا، لا تذهب معه وحدها، أو مع ثالث لكن متهم تتهم به لأن الثالث ليس بجيد يتهم فلا تكون معهم، لا تكون في السيارة مع السائق إلا في طريقة آمنة طريقة طيبة ليس فيها خلوة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! فاتني أن أذكر أمراً رابعاً ألا وهو إجابة الدعوة ولا سيما في الأفراح؟
الشيخ: لا بأس أيضاً كذلك هذا خروج شرعي، إجابة الدعوة للعرس أو لوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد فلا بأس، تجيب الدعوة لعموم الحديث، يقول ﷺ في حق المؤمن: ويجيبه إذا دعاه، وقوله ﷺ: إذا دعي أحدكم فليجب، وهذا يعم الرجال والنساء، وفي الحديث الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم ، إجابة الدعوة في حق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، تكون الإجابة بإذن زوجها وتكون على طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها، فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والإذن -والزوج إن كان لها زوج آذن- فلا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضاً على الذهاب لإجابة الدعوة.
الشيخ: نعم نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة