السؤال: المستمعة فائزة صالح المالكي ، بعثت تسأل وتقول: يا فضيلة الشيخ! إذا كان علي كفارة، فهل أعطيها لعدد من الفقراء أم أكتفي ببيت واحد أهله كلهم من الفقراء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الكفارات تختلف، إذا كانت كفارة يمين لابد من إعطائها عشرة مساكين عشرة ما يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت فيه عشرة فلا بأس، وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلابد من ستين مسكين، في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين يطعم ستين مسكينا، وهكذا كفارة القتل الخطأ إذا كان قتل فيها عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، وهكذا كفارة الظهار إذا حرم الرجل امرأته، الكفارة مرتبة عتق أول إن قدر، فإن لم يتيسر العتق صام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، فلابد من مراعاة العدد الذي بينه الله جل وعلا في الكفارات، كفارة الظهار والجماع في رمضان، وكفارة اليمين، لابد من العدد.
أما إذا كانت صدقة يرجو بها ما عند الله ما هي بكفارة لشيء محدود، بل صدقة يرجو بها كفارة الذنوب، فهذا يعطيها ولو فقير واحد لا بأس، الصدقات ولو .. فقير واحد ولو كانت كبيرة؛ هي من أسباب تكفير الذنوب كما في الحديث الصحيح: الصدقة تطفئ الخطيئة الصدقات من أسباب غفران الذنوب، فإذا تصدق بمائة ريال أو ألف ريال أو أكثر أو أقل على فقير واحد فهذا مطلوب وفيه خير عظيم ومن أسباب تكفير السيئات، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.