حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر والجنب والحائض والنفساء

السؤال: المستمع أحمد زيدان شهاب بعث يسأل جمعاً من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم غير المتوضئ أن يقرأ القرآن الكريم، وهل يسمح أيضاً للنساء إذا كن في أعذارهن أو في حالة النفساء أن يقرأن القرآن الكريم جزاكم الله خيرا.

الجواب: الرجل والمرأة له القراءة إذا كان على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من غير المصحف، يقرأ الرجل وإن كان ليس على طهارة إذا لم يكن جنب إذا كان ماهو بعلى وضوء، قد أتى بول أو غائط أو ريح له القراءة عن ظهر قلب، ولكن لا يقرأ من المصحف لا الرجل ولا المرأة حتى يتوضأ، أما الجنب لا، لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنب لا يقرأ حتى يغتسل، كان النبي ﷺ لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة.
أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء في شأنهما، فأكثر أهل العلم على أنها تمنع من القراءة حتى تطهر، وقال بعضهم: لها أن تقرأ إذا خافت النسيان، إذا خافت نسيانه لها أن تقرأ وإلا فلا.
والصواب: أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدتها تطول ما هي مثل الجنب، الجنب يغتسل في الحال ويقرأ، لكن المرأة الحائض تأخذ مدة أسبوع أو نحوه، والنفساء تأخذ مدة أطول، فهذه لها أن تقرأ؛ لأنه يخشى عليها أن تنسى ما حفظت، والمقصود أنه ليس هناك دليل واضح في منع الحائض والجنب من القراءة عن ظهر قلب، فالصواب: أن لهما أن تقرأا عن ظهر قلب لا من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة الآية من المصحف من وراء القفازين من وراء حائل فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرا، الحائض والجنب أو الحائض والنفساء سماحة الشيخ؟
الشيخ: الحائض والنفساء.
المقدم: الحائض والنفساء.
الشيخ: لهما أن تقرأا عن ظهر قلب. هذا هو الصواب، لا من المصحف عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة المصحف، لمراجعة آية أو نحوها من وراء حائل، من وراء القفازين مثلاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة