نصاب الزكاة في الغنم

السؤال: ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ 

الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة