حكم المسافر إذا أفطر في نهار رمضان

السؤال: المستمع مليكي موسى أحمد السويرد الصلاحي طالب بمعهد إعداد المعلمين بالليث، بعث برسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة:
من بينها سؤال يقول فيه: سافرت يوماً في رمضان، إلى منطقة تبعد عن المنطقة التي أسكن فيها ثلاثمائة وثمانين كيلو متر، وأنا صائم، وسافرت في الصباح وعندما وصلت جدة في الثاني عشر ظهراً لم أستطع أن أكمل اليوم فاضطررت إلى الإفطار، فهل علي من إثم وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: المسافر السنة له الفطر، والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر، حتى ولو ما اشتد عليك شيء الأفضل الفطر ولو كنت مستريحاً، وإذا كانت جدة في طريق السفر ليست هي المقصودة، فإنك تفطر فيها، ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة فيتأكد الفطر، لقول النبي ﷺ: ليس من البر الصوم في السفر، ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صوام ومفطرون، سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، فقال النبي ﷺ: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
أما إن كانت جدة هي المقصود وأنك مسافر إليها، فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام أتممت الصوم؛ لأنك الآن في حال الصوم، مأمور بالصيام لا تفطر أما إن كان في الطريق أو ما أردت الإقامة فيها إلا أقل من أربعة أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الأمر، هكذا السنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة