حلف بالطلاق أن يكسو بنات عمه لكنه لم يستطع

السؤال: المستمع محمد الريح عبد الله بعث يقول: حلفت بالطلاق أن أكسو بنات عمي وقد كن صغيرات، لكني لم أستطع حتى الآن والبنات قد كبرن فكيف أتصرف؟ 

الجواب: هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: علي الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك يعني: إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك، متى تيسر تكسوهم، أما إن كنت قصدت يوماً معيناً أو شهراً معيناً أو سنة معينة فأنت على نيتك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت لا، إنما أردت حث نفسك ما أردت إيقاع الطلاق إنما قصدك التأكيد على نفسك، وإلزام نفسك بكسوة، وليس قصدك فراق أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإنه يكون عليك كفارة يمين حسب النية، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وقد أفتى جماعة من السلف في ذلك بهذا المعنى.
فإذا كان قصدك من الطلاق أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكس بنات عمك، فإنه لا يقع طلاق لو لم تكسهم وعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كل واحد تعطيه قميص أو إزار ورداء هذه كسوة، ومن عجز كان فقيراً عاجزاً يصوم ثلاثة أيام، وهناك أيضاً عتق رقبة، إذا حنث في يمينه هو مخير بين ثلاثة أشياء: بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام كما نص على ذلك سبحانه في سورة المائدة.
وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين بياناً شافياً، قال سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]الآية من سورة المائدة.
فعلى المؤمن أن يحفظ يمينه ويجتهد في عدم الأيمان إلا عند الحاجة إليها، وإذا حلف يجتهد في بر اليمين إن استطاع وكانت المصلحة في بر اليمين، أما إن كانت المصلحة تقتضي عدم البر وأن يحنث فإنه يحنث ويكفر، كما قال النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ويقول ﷺ: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير هكذا يقول ﷺ، فإذا قال الإنسان: والله لا أكلم فلاناً، أو لا أسلم عليه، ثم رأى أن المصلحة تقتضي أن يكلمه، يسلم عليه، لا موجب لهجره، ولا وجه لهجره فإنه يحنث يسلم عليه يكلمه ويكفر عن يمينه.
أو قال: والله ما أتصدق اليوم بشيء، يكفر عن يمينه ويتصدق، أو قال: والله لا أحج هذه السنة، ثم أحب أن يحج، يحج يكفر عن يمينه؛ لأن هذا خير.
وهكذا ما أشبه ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة