عند القراءة في الصلاة هل يشترط إسماع النفس؟

السؤال:

قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء، ولا يعتد به يتلفظ به حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له؟ انتهى.

الجواب:

نعم نعم، مثلما قال لا بد من لفظ يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان من دون إسماعه نفسه فلا تعتبر؛ لأنها ليست قراءة وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لابد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع، حتى تكون قراءته تعتبر قراءة، سواءً كانت قراءة الفاتحة أو قراءة السور أو التسبيح في الركوع والسجود، أو الدعاء بين السجدتين أو في آخر الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة