الجواب: المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا؛ ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعفهم ولاسيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله أن شرع لهم الفطر حتى يتقووا على الدعاء والعبادة، وهو عيد لهم كما قال ﷺ: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هو عيد للمسلمين، كما لا يصوم يوم النحر وأيام التشريق، ولا يجوز له صيامها فهكذا يوم عرفة، الأفضل أن لا يصوم.
والنبي ﷺ (.....) مفطرًا وشرب لبنًا والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام حتى يتأسوا به، أما يوم العيد فلا يصام أبدًا، حرام يصوم الناس كلهم لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا أيام التشريق حرام صومه في مكة وفي غيرها، لا تصام أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصًا واحدًا وهو الذي عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران؛ فله أن يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث؛ لأنه ثبت من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي خرجه البخاري في صحيحه.
فبيَّنت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ رخَّص، إذا يقول الصحابي: (رخص) يعني، النبي ﷺ هو المرخص، في حكم المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قارن بين الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما غير هذا فلا يصوم أيام التشريق، لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يجب أن يفطر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فبيَّنت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ رخَّص، إذا يقول الصحابي: (رخص) يعني، النبي ﷺ هو المرخص، في حكم المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قارن بين الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما غير هذا فلا يصوم أيام التشريق، لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يجب أن يفطر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.