حكم الطلاق المعلق بالمنع

السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع (أ. ح. م) يسأل ويقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟

الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إنه قال لها: بدوني.
الشيخ: بدوني وإلا بدون إذني؟
المقدم: بدوني، وذهب معها إلى الباب ولم يدخل البيت؟
الشيخ: ما دام بدوني ... ذهبت معها ما ذهبت بدونك لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة