الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الجرائم، ومن أكبر المنكرات؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن ينظر في تارك الصلاة، فإن كان قد جحد وجوبها ولم يقر بوجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء، والعقد باطل إذا تزوج امرأة تصلي وهو لا يصلي فعقده باطل؛ لأن الله جل وعلا قال في حق الكفرة مع المسلمين: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فلا يحل للكافر نكاح المسلمة، ولا للمسلمة نكاح الكافر، ويقول جل وعلا: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، يعني: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا.
أما إن كان السائل يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فريضة، ولكن يتهاون فتركها تهاوناً فهذا النكاح فاسد على الصحيح، ولكن ولدك هذا تابع لك، لأجل الشبهة؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر، إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه تكاسل، فيرى أنه ليس بكافر كفراً أكبر، ولكنه كفر أصغر، ويرى أن النكاح صحيح، وأن ولده لاحق به، فأنت بهذه الحال إذا كنت لا تجحد وجوبها فالولد لاحق بك؛ لأجل الشبهة.
والصحيح أن تركها كفر أكبر، لكن من أجل الشبهة الولد لاحق بك، وعليك أن تجدد النكاح، وأن تتوب إلى الله مما سلف توبة صادقة، وعليك أن تجدد النكاح بعقد شرعي ومهر وشاهدين، إذا كانت تريدك وأنت تريدها، فإنك تجدد النكاح هذا هو الصواب.
وأولادك لاحقون بك الذين ولدوا قبل التجديد، وعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من هذا العمل السيئ، والعزم الصادق أن لا تعود فيه، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] وقال النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
أما بعد: فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الجرائم، ومن أكبر المنكرات؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن ينظر في تارك الصلاة، فإن كان قد جحد وجوبها ولم يقر بوجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء، والعقد باطل إذا تزوج امرأة تصلي وهو لا يصلي فعقده باطل؛ لأن الله جل وعلا قال في حق الكفرة مع المسلمين: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فلا يحل للكافر نكاح المسلمة، ولا للمسلمة نكاح الكافر، ويقول جل وعلا: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، يعني: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا.
أما إن كان السائل يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فريضة، ولكن يتهاون فتركها تهاوناً فهذا النكاح فاسد على الصحيح، ولكن ولدك هذا تابع لك، لأجل الشبهة؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر، إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه تكاسل، فيرى أنه ليس بكافر كفراً أكبر، ولكنه كفر أصغر، ويرى أن النكاح صحيح، وأن ولده لاحق به، فأنت بهذه الحال إذا كنت لا تجحد وجوبها فالولد لاحق بك؛ لأجل الشبهة.
والصحيح أن تركها كفر أكبر، لكن من أجل الشبهة الولد لاحق بك، وعليك أن تجدد النكاح، وأن تتوب إلى الله مما سلف توبة صادقة، وعليك أن تجدد النكاح بعقد شرعي ومهر وشاهدين، إذا كانت تريدك وأنت تريدها، فإنك تجدد النكاح هذا هو الصواب.
وأولادك لاحقون بك الذين ولدوا قبل التجديد، وعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من هذا العمل السيئ، والعزم الصادق أن لا تعود فيه، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] وقال النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.