حكم طاعة الابن أباه في طلاق زوجته

السؤال: أيضاً سؤال لأخينا السوداني -سؤال طويل أيضاً- ملخصه: أن الأب يكره زوجته، ويسأل كيف يوفق، وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته، هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟

الجواب: هذا أيضاً فيه تفصيل:
إذا كان طلب الوالد له مبرر؛ بأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين، أو لأسباب أخرى توجب بغض الأب لها؛ لانحراف أخلاقها، أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى؛ فإن الولد يطيع أباه ويطلقها، أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب، أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها، معفة لفرجها ولزوجها فإنه لا يطيعه في ذلك، لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق امرأته الصالحة لأنها لم توافق هوى أبيه.
فالحاصل: أن هذا محل تفصيل: إن كان بغضه لها لإيذائها لوالديه وعدم قيامها بواجب والديه، أو لسوء تصرفها أو فساد أخلاقها يطيع والده؛ لأنه أعانه على خير، أما إذا كانت سليمة متقية لله طيبة ولكن البلاء من أبيه فإنه لا يطيع أباه، فـ إنما الطاعة في المعروف. نعم.
فتاوى ذات صلة