حكم من طلق بالثلاث ألا يفعل شيئاً معيناً ثم فعله

السؤال: هذا السائل عبد الله من تبوك يقول: بأنه طلق بالثلاث، يقول: طلقت بالثلاث بأنني لا أفعل شيء معين، مثل الامتناع عن التدخين، ثم بعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصدي طلاق زوجتي فهي لا زالت معي في البيت أفيدوني جزاكم الله خيرًا بذلك مأجورين؟

الجواب: إذا طلق الرجل ألا يشرب الخمر أو ألا يشرب الدخان، أو ألا يكلم فلان، وقصده الامتناع ما قصده فراق أهله ليس قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع من التدخين أو شرب المسكر أو كلام فلان أو زيارة فلان هذا ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، عليه أن يكفر كفارة يمين والحمد لله هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، نعم.


 

فتاوى ذات صلة