أقسام الطلاق

السؤال: هل للطلاق أقسام؟ وما هي أسماؤها إن وجدت؟ وما حكم كل قسم من هذه الأقسام أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: نعم، الطلاق قسمان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، طلاق مباح، وطلاق مشروع، وطلاق محرم، فطلاق البدعة: كونه يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، هذا بدعة، وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وطلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه، أو بحال حملها، هذا يقال له طلاق السنة، وإن طلقها طلقتين فلا بأس مباح، أما تطليقها بالثلاث فلا يجوز، هكذا جاءت السنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة