حكم الحج عن الوالدين العاجزين عن الحج

السؤال:

المستمع (ب. أ. م) سوادني مقيم في الرياض، بعث برسالة يقول فيها: لي والد ووالدة لم يحجا فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحججهما، ولكن المشكلة أنهما كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر، فضلًا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما، أو أوكل من يحج عنهما، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

يشرع لك الحج عنهما كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم الأب هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ سئل، سأله أبو رزين العقيلي قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر .

فأنت تحج عنهما جزاك الله خيرًا، وتبدأ بالأم؛ لأن حقها أكبر، ثم تحج عن الأب، وإذا حججت عنهما، يعني: استأجرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلَّا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك لعلمه وفضله، واتفقت معه على أن يحج عنهما فلا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة