حكم من سب الله أو الدين

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها المستمع (حسن . م. أ) أخونا حسن له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما رأيكم في المسلم الذي يسب الدين، والرب والعياذ بالله، هل تجوز مقاطعته أو محاربته، وهل تبلغ عنه جهات الاختصاص؟ وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيراً؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد نص أهل العلم -في باب: حكم المرتد من كتب الفقهاء- جميعاً: أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام ويكون كافراً مرتداً عن الإسلام، فالذي يسب الدين أو يسخر به ويستهزئ أو يسب الرسول ﷺ أو يسخر به ويتنقصه كافر بإجماع المسلمين يجب أن يقاطع ويهجر، ويجب على الدولة إذا بلغها ذلك أن تستتيبه فإن تاب وإلا قتل.
وقال جمع من أهل العلم: إنه لا يستتاب، بل يقتل مطلقاً ولو أظهر التوبة، قالوا: إن ساب الله وساب الرسول لا يستتاب لعظم الجريمة والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما ما دام لم يرفع أمره إلى السلطان فإنه ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم ويدعى للتوبة فإذا تاب إلى الله وأناب إليه فلا يرفع أمره، لعل الله أن يمن عليه بالاستقامة فيسلم من شر هذا البلاء الذي وقع منه.
لكن إن استمر في السب والاستهزاء فيجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور حتى يقام عليه حد الله، ولا يجوز التساهل في حقه، بل يرفع أمره إلى المحكمة أو إلى أمير البلد حتى ينفذ فيه حكم الله لأن سبه للدين يسبب شراً كثيرا وفساداً عظيماً، فلا ينبغي أن يتساهل معه، لكن إن بادر بالتوبة والإصلاح والرجوع إلى الله والندم قبل أن يرفع أمره فلا حرج في ذلك، والله يتوب عن التائبين . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة