الجواب: طاعة الوالدين مثلما تقدم، طاعة الوالدين من طاعة الله، وبرهما من الفرائض، وعقوقهما من الكبائر، وهذا يشمل الطاعات التي يحبها الله ويشمل المباحات حتى في المباح إذا طلبا منه أن يذهب بهما إلى كذا من المباحات أو يشتري لهما حاجة وهو يستطيع ذلك وجب عليه ذلك، إذا كان لا ضرر عليه في ذلك، وهكذا إذا أمراه أن يصلح لهما قهوة شاي يحضر لهما ماء للشرب ماء للوضوء وهو يستطيع ذلك، ولو في الشيء المباح وجب عليه طاعتهما في ذلك.
المقصود: أنه يجب عليه أن يطيعهما في المعروف الذي لا ضرر فيه ولا معصية فيه : إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي ﷺ.
أما إذا أمراه بمعاصي الله أمراه بأن لا يصلي في المسجد، أمراه بأن يشرب الخمر، أمراه أن يدخن، أمراه أن يعمل بالربا، أمراه بشيء آخر من معاصي الله لا يلزمه طاعتهم، أمراه أن يذهب إلى بلاد الشرك، أمراه بشيء آخر مما يضره فإنه لا يلزمه لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، إنما الطاعة في المعروف.
فإذا أمراه بمعروف وشيء مباح ينفعهما ولا يضره فلا بأس يطيعهما في ذلك، أما شيء يضره أو شيء من معاصي الله، فلا يلزمه طاعتهما في ذلك، لكن يرده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والدعاء لهما بالتوفيق والهداية، ويبين لهما عذره من أن المعاصي ما يطاع فيها أحد، المعاصي لا يطاع فيها لا الوالد ولا الأمير ولا السلطان لا يطاع أحد في المعاصي، الرسول ﷺ يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله قال لنبيه: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12] فإذا أبلغهما ذلك وفهمهما فإنهما إذا كانا عاقلين يرضيا منه بذلك؛ لأن العاقل يفهم العذر الشرعي، أما إذا كانا متعصبين لرأيهما بدون حجة فإنه لا يلزمه أن يطيعهما فيما يضره أو فيما هو من معاصي الله . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، لكن هل يصل هذا إلى درجة القطيعة بين الوالد ووالديه مثلاً؟
الشيخ: لا، لا يقطعهما يحسن إليهما ويطيعهما في المعروف ويتصل بهما ويرفق بهما ولا يطيعهما في معاصي الله ، ولا فيما يضره، لو قالا: اهدم بيتك بدون حجة وبدون سبب أو طلق زوجتك بدون عذر ما يلزمه ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً إذاً كون الولد يقطع والديه لخلاف بسيط بينهما وينهى أبناءه عن مواصلتهما؟
الشيخ: لا يجوز لا يجوز لا يجوز عقوقهما ولا قطيعتهما لفعل شيء مما يضره بل يصلهما ويحسن إليهما ويمتنع من الشيء الذي يضره فقط، مع رفقه بهما ومع إحسانه إليهما، ومع الكلام الطيب معهما، ومع برهما بكل ما يستطيع، لكن ذاك الشيء الذي أمراه به وهو معصية الله لا يطيعهما فيه مع كونه يرفق بهما ويحسن إليهما، الله يقول جل وعلا في حق الكفرة: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، مع أنهما كافران.
المقدم: هذا وهما كفار.
الشيخ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15] فأمره أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف مع أنهما كافران، فكيف بالمسلمين.
فالمقصود: أن الوالدين لو جاهداه على الشرك لو طلبوا منه الشرك لا يطيعهما في الشرك لكن لا يعقهما، بل يرفق بهما ويحسن إليهما وإن كانا قد أساءا إليه بأن أمراه بالشرك أو المعصية، لكن يبين العذر الشرعي ويرفق بهما ويدعو لهما بالهداية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.
المقصود: أنه يجب عليه أن يطيعهما في المعروف الذي لا ضرر فيه ولا معصية فيه : إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي ﷺ.
أما إذا أمراه بمعاصي الله أمراه بأن لا يصلي في المسجد، أمراه بأن يشرب الخمر، أمراه أن يدخن، أمراه أن يعمل بالربا، أمراه بشيء آخر من معاصي الله لا يلزمه طاعتهم، أمراه أن يذهب إلى بلاد الشرك، أمراه بشيء آخر مما يضره فإنه لا يلزمه لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، إنما الطاعة في المعروف.
فإذا أمراه بمعروف وشيء مباح ينفعهما ولا يضره فلا بأس يطيعهما في ذلك، أما شيء يضره أو شيء من معاصي الله، فلا يلزمه طاعتهما في ذلك، لكن يرده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والدعاء لهما بالتوفيق والهداية، ويبين لهما عذره من أن المعاصي ما يطاع فيها أحد، المعاصي لا يطاع فيها لا الوالد ولا الأمير ولا السلطان لا يطاع أحد في المعاصي، الرسول ﷺ يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله قال لنبيه: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12] فإذا أبلغهما ذلك وفهمهما فإنهما إذا كانا عاقلين يرضيا منه بذلك؛ لأن العاقل يفهم العذر الشرعي، أما إذا كانا متعصبين لرأيهما بدون حجة فإنه لا يلزمه أن يطيعهما فيما يضره أو فيما هو من معاصي الله . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، لكن هل يصل هذا إلى درجة القطيعة بين الوالد ووالديه مثلاً؟
الشيخ: لا، لا يقطعهما يحسن إليهما ويطيعهما في المعروف ويتصل بهما ويرفق بهما ولا يطيعهما في معاصي الله ، ولا فيما يضره، لو قالا: اهدم بيتك بدون حجة وبدون سبب أو طلق زوجتك بدون عذر ما يلزمه ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً إذاً كون الولد يقطع والديه لخلاف بسيط بينهما وينهى أبناءه عن مواصلتهما؟
الشيخ: لا يجوز لا يجوز لا يجوز عقوقهما ولا قطيعتهما لفعل شيء مما يضره بل يصلهما ويحسن إليهما ويمتنع من الشيء الذي يضره فقط، مع رفقه بهما ومع إحسانه إليهما، ومع الكلام الطيب معهما، ومع برهما بكل ما يستطيع، لكن ذاك الشيء الذي أمراه به وهو معصية الله لا يطيعهما فيه مع كونه يرفق بهما ويحسن إليهما، الله يقول جل وعلا في حق الكفرة: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، مع أنهما كافران.
المقدم: هذا وهما كفار.
الشيخ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15] فأمره أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف مع أنهما كافران، فكيف بالمسلمين.
فالمقصود: أن الوالدين لو جاهداه على الشرك لو طلبوا منه الشرك لا يطيعهما في الشرك لكن لا يعقهما، بل يرفق بهما ويحسن إليهما وإن كانا قد أساءا إليه بأن أمراه بالشرك أو المعصية، لكن يبين العذر الشرعي ويرفق بهما ويدعو لهما بالهداية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.