الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر في الحولين

السؤال:

يقول في سؤال آخر: زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكورًا، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه، ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة، ولم تدر عليه اللبن، وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر، وقد ربته وأرضعته، السؤال: هل الأول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات أعمامه، أم أنهن إخوته؟ 

الجواب:

الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولدًا لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته، ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات، ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره من الناس؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائغًا، الزواج من بنات أعمامه ليس هناك مانع، نعم.

المقدم: أمهم أرضعت أخاه التوأم.

الشيخ: ما يضر، ما يضر، إنما الرضاع لأخيه التوأم فقط، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة