الجواب:
الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولدًا لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته، ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات، ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره من الناس؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائغًا، الزواج من بنات أعمامه ليس هناك مانع، نعم.
المقدم: أمهم أرضعت أخاه التوأم.
الشيخ: ما يضر، ما يضر، إنما الرضاع لأخيه التوأم فقط، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.