حكم الصلاة في الثوب النجس

السؤال:

ننتقل إلى سؤاله الثاني يقول فيه: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة، وكنت ناسيًا، هل أعيد ما صليت؟ 

الجواب:

إذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسة، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح، ومعذور بالجهل والنسيان، إذا انتهت صلاته قبل أن يعلم، لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ولما ثبت عنه ﷺ أنه دخل الصلاة يومًا، وفي نعليه قذر، فأخبره جبرائيل في أثناء الصلاة أن بهما قذرًا فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة، بل استمر في صلاته، لأنه جاهل بذلك القذر، فهكذا من دخل في صلاته وفي ملابسه شيء من النجاسة، ولم يعلم، أو لم يذكر إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة