إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك؟

س: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

ج: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز، لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة" خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم[1].

  1. كتاب الدعوة: (1/237). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/347)
فتاوى ذات صلة