الجواب:
ليس بصحيح، متى دخل الوقت جازت الصلاة ولو بعد دقائق قليلة، متى علم دخول الوقت زالت الشمس للظهر، صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ودخل العصر، غربت الشمس يصلي المغرب، غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب يصلي العشاء، طلع الفجر يصلي الفجر، أما تحديد نصف ساعة، أو ثلث ساعة، أو ربع ساعة هذا لا دليل عليه، ولكن كونه يتأنى بعد الوقت قليلًا حتى يطمئن، ويتوثق من دخول الوقت، وإن كان إمامًا تأخر حتى يجتمع الناس، ويتلاحق الناس لا يعجل، يتأخر ربع ساعة، ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس في المسجد هذا مشروع مأمور به، حتى لا يفوتهم الصلاة، كان النبي ﷺ يتأنى بعد الأذان، ولا يعجل -عليه الصلاة والسلام- فالسنة للمؤمن أن يلاحظ سنة النبي ﷺ في ذلك في الصلاة وغيرها.
والمرأة كذلك لا تعجل لو تأخرت قليلًا حتى تتيقن الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يبكر، بعض المؤذنين ليس عندهم الضبط المطلوب، قد تكون ساعته أيضًا متقدمة، فالتأخر ربع ساعة، ثلث ساعة بعد الأذان يكون فيه احتياط للرجل والمرأة جميعًا، للرجل الذي يصلي مفردًا كالمريض، وللإمام حتى يحضر الناس المسجد، وحتى يلحقوا الصلاة؛ لأن كثيرًا من الناس لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد الأذان يقوم يتوضأ، ثم يأتي.
فلا ينبغي للمؤمن أن يعجل، والمفرد الذي في بيته لمرضه لا يعجل، والمرأة كذلك لا تعجل للتأكد من دخول الوقت والحيطة لهذا الأمر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.