الجواب: الصواب أنه لا حرج، اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، فمنهم من منع الحائض والنفساء من القراءة عن ظهر قلب، وقاسهما على الجنب وقال: كما أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل فهكذا الحائض والنفساء لا تقرأان حتى تغتسلا، بجامع أن كلاً منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل، وقال آخرون من أهل العلم: لا يصح القياس؛ لأن الحائض والنفساء مدتهما تطول بخلاف الجنب فمدته قصيرة، فلا يصلح أن يكون هذا فرعاً لهذا، ولهذا الصواب أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لطول المدة، ولعدم الدليل المانع، أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه ﷺ قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولأنه ﷺ أمر عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها من القرآن ما قال: ولا تقرئي، والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وهكذا النفساء من باب أولى؛ لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضاً لكونها معلمة أو طالبة فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضاً؟
الجواب: نعم، لها أن تعلم مثلما تقدم، لكن عن ظهر قلب، إلا إذا دعت الحاجة للمصحف، فإنها تمسه من دون حائل، من طريق القفازين أو نحوهما، حتى لا تباشر مسه بيدها، إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية أو نحو ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضاً؟
الجواب: نعم، لها أن تعلم مثلما تقدم، لكن عن ظهر قلب، إلا إذا دعت الحاجة للمصحف، فإنها تمسه من دون حائل، من طريق القفازين أو نحوهما، حتى لا تباشر مسه بيدها، إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية أو نحو ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.