حكم رفض الأبناء النفقة على والدهم المعسر

السؤال: 

هذا السائل أرسل بهذه الرسالة جابر من محايل عسير يقول: لي أولاد كبار وأنا رجل مسن، وهؤلاء الأولاد لا يعملون، ولم أقم بالتقصير عليهم في تربيتهم، وعندما أصبحت مسنًا فروا مني، وعندما أطلب منهم المساعدة لا يقومون بمساعدتي، وهناك شخص آخر من الأولاد يستلم راتبًا، وما زال يطلب مني الزواج بإلحاح، وأنا فقير، علمًا بأنه لا يقوم بمساعدتي وجهوني سماحة الشيخ. 

الجواب:

الواجب عليهم أن يتقوا الله، وأن يساعدوك، وأن ينفقوا عليك ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضًا أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] لكن لو كنت قادرًا وهو عاجز يلزمك التزويج، لو كنت قادرًا وهو عاجز، أما الآن ما دمت عاجزًا فليس عليك شيء، وعليه أن ينفق عليك مع إخوانه، ينفق عليك حاجتك كما أن إخوانه كذلك يلزمهم، حسب طاقتهم أن ينفقوا عليك؛ لأن الله -جل وعلا- أوجب صلة الرحم، وبر الوالدين، ومن أعظم البر أن ينفقوا على والدهم إذا احتاج إليهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة