حكم قراءة الحائض والنفساء القرآن

السؤال:

بالنسبة للمعذورة شرعًا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ 

الجواب:

المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب، حفظها من القرآن، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين فلا حرج، لكن تركه، الأحوط أن تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشكل عليها شيء وراجعت المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج، إن شاء الله.

وذهب أكثر أهل العلم إلى المنع، وشبهوها بالجنب، والصواب: أنها لا تكون كالجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالقياس لهما على الجنب غير صحيح.

الأفضل والصواب: أن لهما القراءة عن ظهر قلب، وإذا استعانا بالمصحف من وراء حائل فلا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة