ج: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده، ولا سيما صاحب البيت والأعيان، فهذا من مكارم الأخلاق، وقد قام النبي ﷺ لفاطمة، وقامت له رضي الله عنها، وقام الصحابة بأمره لسعد بن معاذ لما قدم ليحكم في بني قريظة، وقام طلحة بن عبيدالله من بين يدي النبي ﷺ لما جاء كعب بن مالك حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع.
وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة، فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط.والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء:
وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة، فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط.والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء:
القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها، كما بينه النبي ﷺ، فهذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي ﷺ أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدًا، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها.
القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة، بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، وكان الصحابة -رضي الله عنهم لا يقومون للنبي ﷺ إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام.
القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه، أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم[1].
القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة، بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، وكان الصحابة -رضي الله عنهم لا يقومون للنبي ﷺ إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام.
القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه، أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/394)