المدة الزمنية التي تجب فيها صلة الأرحام

السؤال: 

ما المدة الزمنية التي يجب أن تكون فيها صلة الرحم أي: الآباء لبناتهم ولبنات أخواتهم، والنساء لعماتهم وخالاتهم، أهي ثلاثة أيام من كل شهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وهل يأثم المسلم الذي لا يزور عمات وخالات والدته ووالده؟ 

الجواب:

ليس لصلة الرحم مدة معلومة فيما نعلم، بل الواجب صلة الراحم دائمًا حتى يموت، الواجب على المؤمن والمؤمنة صلة الرحم مطلقًا، ولا تتحدد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة في الشهر أو في السنة، لا؛ الواجب صلة الرحم دائمًا، وتحرم القطيعة دائمًا، لكن صلة الرحم تكون بالمعتاد بالزيارة، بالمكاتبة، بالهاتف -التلفون- بوصية الأقارب أو الأصدقاء يبلغونه السلام، بمواساة الفقير، بالهدية المناسبة، كل هذا من الصلة، نعم، جزاكم الله خيرًا.

المقدم: في آخر سؤالها تسأل سماحتكم، هل يأثم المسلم الذي لا يزور عمات وخالات والدته ووالده؟

الشيخ: لا يأثم في ذلك إذا كانت الصلة موجودة بالمكاتبة، أو بالتلفون أو بالمكاتبة، لأن الزيارة بالأبدان قد تصعب في بعض الأحيان، والمقصود رضا أقاربه، وعدم قطيعته لهم، أن يكون بينه وبينهم الرضا والمحبة وعدم القطيعة بأي وسيلة بالمكاتبة أو بالزيارة، أو من طريق الهاتف -التلفون- أو من طريق وصية الأصدقاء والأحباب الذين يزورونهم، يبلغون عنه محبته لهم، ورغبته في زيارتهم لولا الموانع، وهكذا تكون بالهدية، بالصدقة على الفقير، بالشفاعة الحسنة إلى غير هذا من وجوه النفع. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة